responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 148
واجب عليه غير مستطيع له وما هو مستطيع له غير واجب عليه .
وبالجملة : البذل لا يغيِّر وظيفته من وجوب حجّ التمتع أو القران والإفراد وإنما البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة ، وببركة الروايات التزمنا بأن الاستطاعة ليست منحصرة بالمالية بل هي أوسع من ذلك وأعم من المالية والبذلية فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له إلاّ من حيث توسعة الاستطاعة ، وأما من حيث الوظيفة المقررة له فلا فرق بين حصول الاستطاعة بالمال أو بالبذل .
الثاني : لو بذل له مصرف العمرة المفردة لا يجب عليه القبول ، لأنه لو كان له مال لا يجب عليه العمرة فكيف بالبذل ، والسر ما ذكرنا من أن البذل لا يغيِّر وظيفة المبذول له ، ولذا لا يجب بالبذل الحجّ على من حجّ حجّة الإسلام .
الثالث : لو استقر عليه الحجّ ووجب عليه الاتيان ولو معسراً متسكعاً وجب عليه قبول البذل ، لا لأجل شمول أخبار البذل للمقام ، فإن تلك الأدلة في مقام بيان اعتبار الاستطاعة الخاصة في الحجّ وأما وجوب الحجّ في المقام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات ، بل حاله حال سائر الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة العقلية فيها ، فيفترق وجوب الحجّ على من استقر عليه عن وجوب حجّة الإسلام ولذا لو وهب له مال على نحو الاطلاق يجب عليه القبول ، وكذا لو فرض أنه يتمكن من بيع ماله من شخص بأزيد من قيمته المتعارفة ويتمكن بذلك من أن يذهب إلى الحجّ وجب عليه البيع منه ولو بالاستدعاء منه ، لأن المفروض أن هذا الحجّ ليس حجاً استطاعياً حتى يقال بعدم وجوب البيع لأنه تحصيل للاستطاعة ، وإنما وجب عليه الاتيان به لاشتغال ذمته ولزوم تفريغها بحكم العقل كوجوب الاتيان بسائر الواجبات الإلهية ، بل يجب عليه الحجّ ولو بتحصيل الاستطاعة بالكسب في الطريق ولذا لو وجب عليه الحجّ بنذر وشبهه ولم يتمكن من أدائه وجب عليه التحصيل بالكسب أو بقبول الهدية ، والسر ما ذكرنا من أن الاستطاعة الخاصة إنما هي معتبرة

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست