responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 131
كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب . وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به ، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار ، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ([1]) وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلاّ إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً .
[ 3032 ] مسألة 35 : لا يمنع الدّين من الوجوب في الإسـتطاعة البذلية

[1] نعم لو كان حالاًّ وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان
[2] (
[2]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السادس : هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا ؟ ذكر المصنف أنه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحجّ ، ولا يخفى أن نصوص البذل غير متعرضة لنفقة العيال فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، فإن كان الانفاق واجباً والسفر يمنعه من الانفاق ، يدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم ، ولا يبعد أن يكون الانفاق على العيال أهم لأنه من حقوق الناس . نعم ، إذا لم يتمكن من الانفاق عليهم أصلاً حتى مع عدم السفر بحيث يكون الانفاق متعذراً عليه حجّ أو لم يحج يقدم الحجّ بلا إشكال لعدم المزاحمة حينئذ ، وإذا لم يكن الانفاق واجباً ولكن كان عدم الانفاق حرجياً له لا يجب الحجّ لنفي الحرج .
[1] وجهه ظاهر ، لأن المفروض أنه لا يصرف مالاً حتى يمنعه الدّين ، وإنما يحجّ ويسافر مجاناً .

[2] الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدّين والعبرة بالمزاحمة ، فلو علم أنه لو حجّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحال فيه هو الحال في الاستطاعة المالية .

[2] الأظهر هو الأوّل ، وكذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست