responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 113
الإسلام ، بل يمكن أن يقال ([1]) بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضاً .
[ 3027 ] مسألة 30 : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللاّزمة ([2]) كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر ـ في ضمن عقد لازم ـ أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتباره ، وإنما التزمنا بذلك لنفي الحرج ولا يجري في المقام لأنه خلاف الامتنان ، إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بعد إتيان الأعمال ، كما هو الحال في موارد الوضوء أو الغسل الحرجي ، فإنه إذا توضأ أو اغتسل ثمّ علم بأن وضوءه أو غسله لم يكن واجباً لكونه حرجياً لا نحكم بفساد الوضوء أو الغسل ، لأنّ الحكم بفساده خلاف الامتنان وحديث نفي الحرج إنما يجري في مورد الامتنان كرفع الوجوب والالزام ، ولا امتنان في الحكم بالفساد بعد إتيان الأعمال .
ثمّ إن المصنف (قدس سره) قرب الإجزاء في المقام بما ورد فيمن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أنه يجزئه عن حجّة الإسلام . ولكن لم يظهر لنا وجه التقريب والتأييد لأن تلك الأدلة دلت على إجزاء الجزء والبعض عن الكل ، ومحل الكلام هو الاتيان بتمام الأعمال ولكن انكشف عدم الاستطاعة . وبعبارة اُخرى : مورد تلك الروايات إتيان بعض الأعمال واجزائه عن الكل ، والمفروض في المقام هو الاتيان بجميع الأعمال ولكن البحث عن إجزاء غير الواجب عن الواجب ، فالمورد مختلف فلا وجه للتقريب .
[1] الظاهر أن الاسـتطاعة لا يعتبر فيها ملكية الزاد والراحلة ، فإن الاستطاعة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا لم يحتج إتمام الحجّ إلى صرف مال يضرّ بإعاشته بعد رجوعه .

[2] بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست