واثقاً بأ نّه لا يفسخ [1] ، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ويمكن أن يقال( ([1]) بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب ، فتلزم الهبة .
[ 3025 ] مسألة 28 : يشـترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه( [2]) كما إذا أتلف مال غيره خطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابقين لوحدة الأمر فيهما ، بخلاف المقام الذي تعدّد الأمر فيه على نحو الترتّب . [1] ذكر (قدس سره) أن الأقوى عدم الاكتفاء بالملكيّة المتزلزلة في تحقّق الاسـتطاعة ، فلا يجب الحجّ بحصـول الملكية المتزلزلة إلاّ مع الوثوق بعدم زوالها وعلل ذلك بأن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال فلا تثبت بها الاستطاعة .
أقول : لم يؤخذ هذا المعنى ـ وهو عدم كون المال في معرض الزوال ـ في موضوع الاستطاعة ، بل الموضوع ـ كما عرفت بما لا مزيد عليه ـ أن يكون عنده ما يحج به وعنده الزاد والراحلة ، وهذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال ، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ لتحقق الاستطاعة ، ولو علم أن المالك يفسخ ويسترجع المال ، فإن كان متمكناً من أدائه بلا حرج فلا كلام ، وإن استلزم أداؤه الحرج يسقط وجوب الحجّ لنفي الحرج ، ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه .
وأظهر من ذلك ما ذكره أخيراً من أنه لو وهبه المال وأقبضه ولم يكن رحماً فانه يجب عليه التصرّف فيه تصرفاً لا يجوز رده ، بأن يعمل في المال عملاً تزول به سلطنة المالك على الرد ، لتحقق الاسـتطاعة وأن عنده ما يحج به وعنده الزاد والراحلة فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرّف المانع عن رجوع المالك ، فإن الحجّ يستقر عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل هو الأوجه .