استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة [1] ، غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره ـ بهبة أو صلح ـ ثمّ علم بعد ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوارث ولكن توقف التصرف فيه على إثبات نسبه وانحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقدّمات ، فإن الاستطاعة لا تتحقق بمجرّد الملكية وإنما تتحقق بالتمكّن من التصرّف .
[1] الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم ، وبين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال والابتلاء الموجبة للغفلة .
فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن ، وان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً ، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي وقد ذكرنا في محله [1] أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير "ما لا يعلمون" رفع واقعي وفي الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية ، والحكم غير ثابت في حقه واقعاً .
ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ ، لعدم ثبوته في حقه ، وفي فرض الإلتفات وإن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل ، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب .
وكذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط والمركب .
فإن كان الجهل جهلاً بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه ، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ واستقراره عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مصباح الاُصول 2 : 265