responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 10
ولو خالف وأخّر ـ مع وجود الشرائط ـ بلا عذر يكون عاصياً [1] بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث والعوارض والطوارئ ، ولذا نلتزم بالفورية في الصلاة أيضاً فيما لو لم يطمئن بالتمكن من الإتيان بها في آخر الوقت أو في أثنائه ، ويجب عليه المبادرة إليها في أوّل الوقت .
وبالجملة : يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة ، وبعدم جواز تأخيره عن عام الاستطاعة .
هذا، مضافاً إلى دلالة النصوص على الفورية ولزوم المبادرة. منها: معتبرة أبي بصير قال: "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال قلت : سبحان الله أعمى ؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحق"

[1] ، وهي واضحة الدلالة على وجوب المبادرة وعدم جواز التأخير ، ولو كان التأخير جائزاً لم يكن وجه لعذابه وعقابه .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قال الله تعالى : (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحّة، وإن كان سوّفه فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به"
[2]، وغيرهما من سائر الروايات الدالّة على الفورية .
[1] لأ نّه ترك ما وجب عليه من وجوب المبادرة .

[2] ولكن المستفاد من النصوص أن ترك الحجّ برأسه من الكبائر ومن الموبقات
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 27 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7 .

[2] الوسائل 11 : 25 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست