اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 97
و قال بعض الشافعية: أن يلتحف بالثوب ثمَّ يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته، و قال أبو عبيد: ان تخلل جسدك بثوبك و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثمَّ يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا.
و ما ذكره الشيخ أولى، لما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) انه قال: «إياك و التحاف الصماء، قلت: و ما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد» [1] و في رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يصلح أن يجمع الرجل طرفي ردائه على يساره؟
قال: لا يصلح و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» [2] و المعول على ما سبق، و تتحقق الكراهية و ان كان تحته غيره لعموم النهي.
و يكره في عمامة لا حنك لها، و عليه علماؤنا، و لما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه نهى عن الاقتعاط، و أمر بالتلحي» و الاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه.
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه ما رواه جماعة منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من اعتم فلم يدر العامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه» [3] و يكره أن يؤم بغير رداء، و الرداء الثوب الذي يجعل على المنكبين، و مستنده ما رواه سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي الا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» [4].