responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96

و يكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الثلاثة في النهاية و المبسوط و المصباح و المقنعة لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من الجاهلية» [1] و في رواية موسى بن عمر بن بزيع قلت للرضا (عليه السلام): «أشد الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به» [2].

و عن موسى بن القسم البجلي قال: «رأيت أبا جعفر الثاني يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي» [3] و الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، و أما شد الميزر فوقه فليس بمكروه، و دل على كراهية التوشح رواية أبي بصير.

و يؤكد ارادة الكراهية ما روي من جوازه في رواية علي بن يقطين عن عبد الصالح (عليه السلام) «سألته هل يصلي الرجل و عليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم» [4] و يكره اشتمال الصماء و هو اتفاق، و اختلف في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود.

و عن أبي سعيد الخدري «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن اشتمال الصماء» [5] و هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن و يرد طرفيه تحت منكبه الأيسر و عن ابن مسعود «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه» [6] تدعى تلك الصماء.


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 24 ح 1.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 24 ح 5.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 24 ح 6، (الا انه فيه عن موسى بن القاسم).

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 24 ح 7.

[5] مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 6.

[6] سنن البيهقي ج 2 ص 238 بهذا المضمون.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست