اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 92
مسئلة: لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب مع العلم به
، و التحريم متفق عليه و هل تبطل معه الصلاة؟ قال الثلاثة و أتباعهم: نعم، و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك:
لا تبطل، و لأصحاب أحمد قولان.
لنا ان الحركة فيه محرمة و هي جزء الصلاة فيكون فاسدا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها، لا يقال: لا نسلم ان النهي يتناول الصلاة و لا جزئها و لا شرطها بل تناول اللبس و ليس أحد الأقسام، لأنا نقول: النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع و الحركة فيه انتفاع فيكون محرمة، و النهي عن الحركة نهي عن القيام، و القعود، و السجود، و هو جزء الصلاة.
ثمَّ اعلم اني لم أقف على نص عن أهل البيت بإبطال الصلاة، و انما هو شيء ذهب اليه المشايخ الثلاثة منا، و أتباعهم و الأقرب انه ان كان ستر به العورة أو سجد عليه، أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه و تبطل الصلاة بفواته، أما لو لم يكن كذلك لم تبطل، و كان كلبس خاتم مغصوب.
فروع
الأول: لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة
لارتفاع النهي.
الثاني: لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد
، أقربه انها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، و منشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جعل اللّه الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه» [1].
الثالث: تكره الصلاة في خاتم حديد،
قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و قال المفيد في المقنعة: إذا صلى و في إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك.