responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 92

مسئلة: لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب مع العلم به

، و التحريم متفق عليه و هل تبطل معه الصلاة؟ قال الثلاثة و أتباعهم: نعم، و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك:

لا تبطل، و لأصحاب أحمد قولان.

لنا ان الحركة فيه محرمة و هي جزء الصلاة فيكون فاسدا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها، لا يقال: لا نسلم ان النهي يتناول الصلاة و لا جزئها و لا شرطها بل تناول اللبس و ليس أحد الأقسام، لأنا نقول: النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع و الحركة فيه انتفاع فيكون محرمة، و النهي عن الحركة نهي عن القيام، و القعود، و السجود، و هو جزء الصلاة.

ثمَّ اعلم اني لم أقف على نص عن أهل البيت بإبطال الصلاة، و انما هو شيء ذهب اليه المشايخ الثلاثة منا، و أتباعهم و الأقرب انه ان كان ستر به العورة أو سجد عليه، أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه و تبطل الصلاة بفواته، أما لو لم يكن كذلك لم تبطل، و كان كلبس خاتم مغصوب.

فروع

الأول: لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة

لارتفاع النهي.

الثاني: لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد

، أقربه انها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، و منشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جعل اللّه الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه» [1].

الثالث: تكره الصلاة في خاتم حديد،

قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و قال المفيد في المقنعة: إذا صلى و في إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك.


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 30 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست