اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 91
عن عمر «نهى النبي عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاثا أو أربع» [1] و من طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج» [2].
فروع
الأول: ما يخاط من الحرير، بالكتان و القطن لا يزول التحريم عنه
، و كذا لو بطنّ به الثوب، أو ظهر به لعموم النهي.
الثاني: الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم
لعموم المنع، و قال الشافعي:
يرفع لأنه لا خيلاء فيه، و ليس وجها لأنا لا نسلم ان التحريم للخيلاء، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لعلة السرف، أو لمنع النفس عن المبالغة في الرياش.
و أما رواية الحسين بن سعيد قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى أبي الحسن الرضا يسأله عن الصلاة في ثوب حشرة قز فكتب اليه و قرأته لا بأس بالصلاة فيه» [3] فالرواية ضعيفة، لإسناد الراوي الى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث، و قال أبو جعفر بن بابويه، المراد قز الماعز لا قز الإبريسم.
الثالث: يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير
، لقوله (عليه السلام) «حرام على ذكور أمتي» [4] و قال جابر: «كنا ننزعه من الصبيان و نتركه على الجواري» فالأشبه عندي الكراهية، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر، و ما فعله جابر و غيره يمكن أن يحمل على التنزه و المبالغة في التورع.
[1] صحيح مسلم ج 3 كتاب اللباس باب 2 ح 2069 ص 1644.