responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 9

كتاب الصلاة

و هي في اللغة الدعاء قال اللّه سبحانه وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [1] و قال الشاعر:

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي * * * نوما فان لجنب المرء مضطجعا

و قد يتجوز بها في الرحمة. و هي في الشرع عبارة عن عبادة مخصوصة، تارة تكون ذكرا محضا كالصلاة بالتسبيح، و تارة فعلا مجردا كصلاة الأخرس، و تارة تجمعهما كصلاة الصحيح، و وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه، و في وقوعها بالحقيقة على صلاة الجنازة تردد، أشبهه أنها على الحقيقة اللغوية، و المجاز الشرعي، إذ لا يفهم عند الإطلاق إلا ذات الركوع، و السجود، و ما قام مقامهما.

أما صلاة الجنازة، فهي دعاء للميت، كدعاء الإنسان لأخيه الحي، فكما ليس هذا صلاة شرعية بالإطلاق، فكذا ذلك.

و الصلاة أفضل العبادات، و أهمها في نظر الشرع، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):


[1] سورة التوبة: 103.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست