responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 89

لهما في قميص الحرير» [1].

و قال الراوندي في الرابع: لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمن فإنه كان قملا، و المشهور ان الترخيص لعبد الرحمن و الزبير، و يعلم من الترخيص لهما بطريق القمل الترخيص لغيرهما بفحوى اللفظ، و يقوى عندي عدم التعدية.

و لا بأس أن تلبسه المرأة اختيارا، و هو قول العلماء كافة، و هل تحرم عليها الصلاة فيه؟ قال أبو جعفر بن بابويه: نعم، و أجازه الثلاثة و أتباعهم، لأن الأمر بالصلاة مطلق فيكون التقييد منافيا له، لكن ترك العمل بالإطلاق في حق الرجل فيبقى معمولا به في المرأة، و قال ابن بابويه: النهي عن الصلاة في الحرير مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه.

و الجواب: المنع لما ادعاه من إطلاق النهي عن الصلاة في الحرير، و الرواية التي يشير إليها لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية، و في التكة، و القلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية، و به قال الشيخ في النهاية و المبسوط و وجه الجواز ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، و القلنسوة، و الخف، و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه» [2].

و وجه المنع عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير، و ما رواه محمد ابن عبد الجبار قال: «كتبت الى أبي محمد هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض» [3] لكن لما تعارضت الأحاديث قضي بالكراهية توفيقا، و هل يجوز الوقوف على الحرير، و افتراشه؟ فيه تردد،


[1] صحيح مسلم ج 3 كتاب اللباس باب 26 ص 1647.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 14 ح 2.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 14 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست