responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86

و يؤيده رواية مقابل بن مقابل قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور، و السنجاب، و الثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم» [1] و في رواية علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني قال: «صل في الفنك، و السنجاب و أما السمور، فلا تصل فيه» [2].

فان احتج المانع بما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان كل شيء حرام أكله، و الصلاة في وبره، و شعره، و جلده، و بوله، و روثه، و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة» [3] أجبنا بأن خبرنا خاص و الخاص مقدم على العام، و بأن ما ذكروه من الخبر روي عن ابن أبي بكير و فيه طعن، و ليس كذلك علي بن راشد لأنه مطابق لما دل عليه إطلاق الأمر بالصلاة.

مسئلة: و في الثعالب، و الأرانب روايتان، أشهرهما المنع،

أما المانعة فرواها محمد بن أبي زيد، عن الرضا (عليه السلام) «سئل عن جلود الثعالب الذكية، قال:

لا تصل فيها» [4] و علي بن مهزيار «عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها» [5] و أما المبيحة، فرواها جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس» [6].

و اعلم ان المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب، و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين، و قد روى محمد بن يحيى عن العباس، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن فرو السمور، و السنجاب


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 3 ح 2.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 3 ح 5.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 2 ح 1.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 7 ح 6.

[5] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 7 ح 8.

[6] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 7 ح 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست