responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

و بأنه يتعلق به الأرش فيكون كعضو من الحي، و بأن السن يحس بما يعرض له من ضرس و هو دليل الحيوة.

و الجواب: سلمنا أنه ينمي لكن لا نسلم انه يلزم أن يكون حيا، إذ الفرق بين النمو و الحيوة ظاهر، أما الأرش فلا نسلّم انه يستلزم الحيوة، بل لم لا يستتبع زوال الزينة، كما يستتبع زوال الحيوة، أما الإحساس فيحتمل أن يكون لانصباب الجزة جريفة، أو رطوبة حامضة يحدث فيه ما يوجب إحساس موضع الاتصال به من الحي لا لان الحس فيه.

فرع اشترط الشيخ (ره) في المبسوط في جواز الجز استعماله

، و كأنه نظر الى أن نزعه يستصحب شيئا من مادته و هي نجسة، فلهذا اشترطنا نحن غسله ان لم يجز، أو يقطع منه موضع الاتصال.

مسئلة: تجوز الصلاة في الخز الخالص

لا المغشوش بوبر الأرانب، و الخز دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء و تموت بفقده، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ان اللّه أحله، و جعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان، و جعل ذكاتها موتها» [1] كذا روى محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و عندي في هذه الرواية توقف، لضعف محمد بن سليمان، و مخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك، و لا من السمك الا ما له فلس، و حدثني جماعة من التجار انها القندس، و لم أتحققه، أما الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكى كان، أو ميتا لأنه طاهر في حال الحيوة و لا ينجس بالموت فتبقى على الطهارة.


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 8 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست