responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83

و الثاني: الكراهية، قال في المبسوط لنا على المنع ما سبق في الجلود، فان احتج بما رواه محمد بن عبد الجبار «كتبت الى أبي محمد أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه» [1].

و الجواب: ترجيح ما ذكرناه من المنع، فإنها تتضمن القول، و القول أرجح من الكتابة، و لو سلمنا التساوي لكان ما دلت عليه هذه مخالفا لما دلت عليه أخبارنا، إذ هي دالة على قلنسوة عليها وبر، و أخبارنا تضمنت المنع مما يعمل من وبر الأرانب، و بين القولين فرق.

ثمَّ تعارض ذلك زيادة عما ذكرناه بما رواه علي بن مهزيار قال: «كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها» [2] ثمَّ اعلم بعد ذلك ان العمل بما ذكرناه أحوط، و ان كان القول بالكراهية محتملا.

مسئلة: و الصوف، و الشعر مما يؤكل لحمه يجوز الصلاة فيه

، و ان أخذ من ميتة جزا، و هو إجماع علمائنا، و قول أبي حنيفة، و أحمد، خلافا للشافعي.

لنا انه طاهر قبل موت الحيوان فيكون طاهرا بعده لعدم صدق الموت عليه، و لان طهارته غير موقوفة على الذكاة، فلا يكون الموت منجسا له كما لو جز من الحي، و يؤيد ذلك ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح» [3].

فان احتج الشافعي بأنه متصل بذي روح ينمي بنمائه فيكون حيا ينجس بالموت،


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 14 ح 4.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 14 ح 3.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 1 فيما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه ح 810 ص 172.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست