responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 808
وهنا بحوث الأول ألا يجاوز الميقات إلا محرما "، لأنه وقت العبادة، فلا يجوز الإخلال به، وعليه اتفاق العلماء، لأنه لو جاز الإحرام قبله وبعده لبطلت فائدة التوقيت، ويؤيد ذلك: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من تمام الحج والعمرة، أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم) [1].
الثاني: لو ترك الإحرام (عامدا ") عاد إلى الميقات، وأحرم منه، ولو لم يتمكن فلا حج له، وبه قال الشيخ، وقال في المبسوط: وقيل تجزي. لنا: أنه ترك الإحرام عامدا " مع القدرة، فلا يصح حجة، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
فرع لو أحرم، ثم عاد إلى الميقات، لم تجز ما لم يجد الإحرام، لأن إحرامه الأول غير منعقد، فجرى مجرى المحل إذا أمر به.
الثالث: لو تجاوزه، ناسيا "، أو جاهلا، أو لا يريد النسك وجب أن يعود، وينشئ الإحرام، لأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه التام فيجب، ولو أحرم من دونه والحال هذه لما يجزيه، ولو منعه مانع من العود، أجزاه الإحرام من موضعه إجماعا "، كما لو منعه مرض، أو عدو وهو بالميقات، فإنه يؤخر الإحرام، وكما لو منع من المرور بالميقات، وكذا لو خشي ضيق الوقت وجب أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم. ولو خشي أو منعه مانع أحرم من موضعه ولو بمكة، روى ذلك عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (عن رجل أمر بالميقات الذي يحرم لناس منه فنسي أو جهل، فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف أن يرجع إلى الوقت


[1] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 16 ح 1 ص 241.


اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست