responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 806
شرعية، موقتة بوقت شرعي، فلا يتقدم عليه، كغير الإحرام من مناسك الحج، وكأوقات الصلاة.
ويدل على ذلك من طريق الأصحاب روايات، منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (ليس لأحد أن يحرم قبل الميقات، الذي وقته رسول الله عليه السلام، وإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا "، وترك الاثنتين) [1] وروى ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من أحرم دون الميقات فلا إحرام له) [2].
وجواب أبي حنيفة منع الرواية ولو صحت حملت على صورتها، لئلا يبطل معنى التوقيت، قد روي عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال لبعض أصحابه من أين أحرمت؟ قال من الكوفة، قال عليه السلام ولم؟ قال سمعت عن بعضكم، ما بعدت الإحرام فهو أعظم للأجر، فقال عليه السلام ما أبلغك هذا، إلا كذاب) [3].
الثانية: من أراد الإحرام بعمرة مفردة في ((رجب) وخشي تقضيه إن أخر حتى يدرك الميقات، جاز تقديم العمرة، ليقع في رجب، وعليه (اتفاق علمائنا) وروي ذلك إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام (عن الرجل ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت، ويجعلها لرجب، أو يؤخر الإحرام ويجعلها لشعبان؟ قال عليه السلام يحرم قبل الوقت لرجل، فإن لرجب فضلا) [4].
وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) [5].


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 11 ح 5.
[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 11 ح 4.
[3] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 11 ح 7.
[4] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 12 ح 2.
[5] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 12 ح 1.


اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 806
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست