responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 80

للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، و عند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع.

لا يقال: فلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة فيثبت لها لهذا الاستعداد لكن ليس تاما تصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها.

البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه و ليس سبعا كالقنفذ، و اليربوع، و الحشرات لا تصلي في جلودها

، لان وقوع الذكاة عليها مشكوك فيه، بل الأقرب ان الذكاة عليها لا يقع، و الدباغ لا يطهر الميتة، و طهارة الثوب شرط في الصلاة.

البحث الثالث: الخنزير لا يصلى في جلده و لو دبغ

، و هو مذهب أهل العلم أما الكلب فأجمع علماؤنا انه نجس العين لا يقع عليه الذكاة، و لا يطهر بالدباغ، و قال أبو حنيفة، و داود: يطهر.

لنا ان الكلب نجس العين فلا يطهره الذكاة، و لا الدباغ، لأنه لا يجوز بالدباغ عن كونه كلبا ميتا و الكلب نجس، و الميتة محرمة أكلا و لبسا. و يؤيد ذلك ما روى أبو سهيل القرشي «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحم الكلب حرام هو؟ قال: هو نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس» [1].

أما المسوخ و هي التي ذكرها محمد بن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الفيل مسخ كان ملكا زانيا، و الذئب أعرابيا ديوثا، و الأرنب كان امرأة تخون زوجها و لا تغسل من حيضها، و الوطواط كان يسرق تمور الناس، و القردة و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، و الجريث، و الضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 12 ح 10.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست