responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 796
أهل أحب أو كره) [1] ورواه الجمهور في الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (إني أريد الجواز كيف أصنع؟ قال عليه السلام تخرج إلى الجعرانة وتحرم بالحج قلت أقيم إلى يوم التروية لا أطوف، قال إذا دخلت فطف، واسع بنى الصفا والمروة قلت أليس كل من طاف بين الصفا والمروة أهل، قال كل ما طفت طوافا، وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية) [2] وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته (عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال عليه السلام نعم ما شاء، ولجد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية) [3].
قال الشيخ: ومعناه إذا قدما طوافهما وهما على إحرامهما، فكلما طافا بالتلبية، وفي بعض الروايات: إنما يحل المفرد دون السابق، روى ذلك: يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال (ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل، إلا سايق الهدي) [4].
وقيل: لا يحل مفرد ولا غيره، إلا بالنية، لا بمجرد الطواف والسعي. لقوله عليه السلام (ولكل امرئ ما نوى) [5] ويستضعف الروايات المتضمنة للإحلال من غير نية التحلل، لا قصد العمرة، وكيف كان فتجديد التلبية أولى ما يخرج به من الخلاف.


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 5 ح 5 ص 184.
[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 9 ح 5.
[3] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 11.
[4] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 5 ح 4.
[5] سنن البيهقي ج 4 ص 235.


اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 796
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست