responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 789
وفي إدخال العمرة على الحج بعد عقده بنية الإفراد قولان، أحدهما: الجواز وبه قال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والآخر: المنع. وهو القول الآخر للشافعي، وأما جواز نقل المتمتع إلى الإفراد مع الضرورة فجايز اتفاق، وكما فعلته عايشة وأما نقل الإفراد إلى المتعة، فلقوله عليه السلام (من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة [1]) وما عدا ذلك منفي بالأصل، ولأنه إذا أحرم بنوع لزم إتمامه، وكمال أفعاله، فلا يجوز صرف إحرامه إلى غيره.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج، لم يلزمه دم، فإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك، ولزمه الدم، وقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي: إذا أتى بأفعال الحج لزمه دم وقال الشعبي، وطاوس، وداود: لا يلزمه شئ لنا: أو لزوم الدم منفي بالأصل، فلا يثبت إلا موضع الدلالة.
أما إذا نوى التمتع، فلزوم الدم له بالجماع، والتمتع إذا أحرم من مكة لزمه الدم، ولو أحرم من الميقات، لم يسقط عنه الدم، وقال الجمهور: يسقط، لنا: أن الدم يستقر بإحرام الحج، فلا يسقط عنه استقراره، وكذا من أحرم للتمتع من مكة، ومضى إلى الميقات. ثم منه إلى عرفات.
مسألة: ويستقر دم التمتع بإحرام الحج. وبه قال أبو حنيفة. والشافعي.
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. لنا: قوله تعالى. (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [2]) فجعله غاية. ورووا عن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال (من كان معه هدي. فإذا أهل فليهد. ومن لم يكن معه هدي. فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [3]).


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 33 ص 168.
[2] سورة البقرة: الآية 196.
[3] صحيح البخاري كتاب الحج باب 104.


اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست