responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 788
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه) [1].
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من ذي الحليفة مفردا، وساق الهدي ستا وستين، ثم أتى مكة وطاف سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدا، وإنما بدا الله به، فلما فرغ من سعيه قال إن هذا جبرئيل، وأومى بيده إلى خلفه، يأمرني أن أمر من لم يسق الهدي أن يحل، فقال رجل نخرج حجاجا ورؤوسنا يقطر، فقال عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لصنعت كما أمرتكم، ولكني سقت لهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فقال له سراقة ألعامنا هذا، أم الأبد؟ فقال بل الأبد إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) [2].
وعن صفوان عن نخبة عن أبي جعفر عليه السلام قال (إنما نزلت العمرة المفردة في المتعة، لأن المتعة دخلت في الحج، ولم يدخل العمرة المفردة في الحج) [3].
مسألة: لا يجوز إدخال الحج على العمرة، مثل أن يكون محرما " بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها، أو يحرم بالحج، ثم يدخل عليه العمرة، نعم لو كان محرما بعمرة متمتع بها، فمنعه مانع، من مرض، أو حيض عن إتمامها، جاز نقلها إلى الإفراد، وكذا لو كان محرما " بحج مفرد ودخل مكة، جاز أن ينقلا إحرامه إلى التمتع أما في غير ذلك فلا، أجاز الجمهور: إدخال الحج على العمرة (إجماعا ") منهم.


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 3 ح 2 ص 172.
[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 4 ص 150.
[3] الوسائل ج 10 أبواب العمرة باب 5 ح 5 ص 243.


اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 788
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست