responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 787
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (في القارن لا يكون قران) إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند المقام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء) [1] وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا يكون القارن إلا بسياق الهدي عليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، كما يفعل المفرد، ليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي) [2]. ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [3].
وجواب ما ذكروه منع الرواية، فإنه لو كان القران جمعا بين الحج والعمرة بإحرام واحد، لكان النبي صلى الله عليه وآله حج كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع بين الحج والعمرة، بل حج مفردا، وسمي قارنا لأنه ضم إلى إحرامه سياق الهدي، ويدل على ذلك: ما رووه في صحيح الحديث عن جابر قال (أهل رسول الله صلى الله عليه وآله بحج ليس معه عمرة).
ومن طريق الأصحاب روايات، منها: رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في حجة الوداع لأربع أو خمس مضى من ذي الحجة، مفردا لحج، وساق مائة بدنة) وأما الرواية الثانية، فيجوز أن يكون أمر آل محمد بعمرة في حج، وأراد به التمتع، لأنه عليه السلام يقول (دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه) [4] وأراد عمرة التمتع، لأنها لازمة الحج، فصارت العمرة كالداخلة فيه.
وينبه على هذا المعنى روايات عن أهل البيت عليهم السلام، منها: ما رواه الحلبي


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 1 ص 149.
[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 10 ص 156.
[3] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 6 ص 154.
[4] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 4 ص 150.


اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 787
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست