اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 783
منع مانع أحرم من موضعه و لو كان بعرفة، و كذا لو خشي مع الرجوع فوات الحج
مسئلة: لو دخل مكة «متمتعا» و خشي مع إتمام العمرة و إنشاء الحج فوته و عرف انه إذا نقل بنية الى الافراد أدرك الوقوف المجزي، وجب نقل نيته الى الافراد
، و إذا أتم حجه اعتمر بعده عمرة مفردة.
و كذا الحائض و النفساء، لو منعهما عذرهما عن التحلل، و إنشاء الحج، نقلتا حجهما الى الافراد، و أتيا بالعمرة بعده، لان التمتع انما يلزم مع الاختيار، و يزول لزومه مع الاضطرار.
و يدل على ذلك روايات، منها: رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال (عليه السلام) تمضي كما هي الى عرفات- فتجعلها حجة، ثمَّ تقيم حتى تطهر، فتخرج الى التنعيم، فتحرم و تجعلها عمرة» [1] و رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سالت «عن المرأة تجيء متمتعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، حتى تخرج الى عرفات، قال (عليه السلام) فيصير حجة مفردة» [2].
و هذا انما يكون إذا علمت انها لا تطهر مع بقاء وقت الوجوب
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 783