responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 781

و يختلف ذلك باختلاف إمكان الوقوف، و لا ريب انه إذا طلع فجر العاشر من ذي الحجة فقد فات الوقوف بعرفات، الا أن يعرف من حاله انه يتمكن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، فعندنا يصح إنشاء الإحرام و يدرك الحج، و سيأتي تحقيق ذلك.

و النية شرط في إحرام العمرة، و للشافعي قولان. لنا: انها عبادة، فيفتقر إلى النية، لأن الإحرام يقع على وجوه، فلا يختص ببعضها إلا بالنية، و يجب أن يكون مقارنة الإحرام، و قال الشيخ: الأفضل أن يكون مقارنة، فإن فاتت جاز تجديدها الى قبل التحلل. لنا: ان الإحرام عبادة يفتقر إلى النية، فلا يصح مع عدمها.

و لا يقع العمرة متمتعا بها، حتى يأتي بالحج بعدها في عام واحد لما روى سعيد بن المسيب قال «كان أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يعتمرون في أشهر الحج، فاذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا» [1].

و أن يحرم بالعمرة من الميقات، و بالحج من مكة إلا مع العذر، و لا خلاف في ذلك، و يؤيد ذلك: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت «كيف أتمتع؟ قال (عليه السلام) يأتي الوقت فيلبي، فاذا أتى مكة، طاف، و سعى، و أحل من كل شيء، و هو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج» [2] و روى حماد بن عيسى قال «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج» [3].

و أفضل ما يحرم به «المسجد» و أفضل المسجد «تحت الميزاب» أو «مقام إبراهيم» روى يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «من أي المسجد أحرم


[1] سنن البيهقي ج 4 ص 356.

[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 5 ح 1 ص 183.

[3] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 22 ح 6 ص 219.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 781
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست