اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 78
لأن الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر، و طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، و قد مر تقرير المقدمتين، و لما رووه عن جابر، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» [1] و الدباغ لا يخرجه عن كونه ميتة.
و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الميتة قال: «لا يصلي في شيء منه و لا شثع» [2] و ما رواه البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن جلد الميت أ يلبس في الصلاة؟ فقال: لا، و لو دبغ سبعين مرة» [3] و يكفي في الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون، روى إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح «انه قال لا يلبس بالصلاة في الفرو اليماني و ما صنع في أرض الإسلام قلت فان فيها غير أهل الإسلام؟
مسئلة: و كذا لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، و لو ذكي و دبغ
و هنا بحوث:
الأول: في السباع، و هو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد، و النمر و قد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده
و لو دبغ، خلافا للجمهور فإن أبا حنيفة طهره و ان لم يدبغ، و الشافعي طهره بالدباغ.
لنا ان الصلاة فيه انتفاع به و الانتفاع منهي عنه، لما رووه عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه نهى عن جلود السباع، و الركوب عليها» [5]