responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 774

ما بقي من ثلثه شيء» [1] و لو أطلق الأمر و لم يعلم منه ارادة التكرار، اقتصر على المرة لأنه القدر المتيقن.

ج: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر عن الأجرة جمع ما يمكن به الاستيجار

، لأنه مال صرف في الحج، فيجب أن يعمل فيه بالقدر الممكن و يدل على ذلك: ما رواه علي بن محمد الحصيني قال «كتبت اليه ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينار في كل سنة، و ليس يكفي، فما تأمر في ذلك فكتب عليه السلم يجعل حجتين حجة، فان اللّه تعالى عالم بذلك» [2].

د: لو حصل بيد إنسان مال الميت، و عليه حجة مستقرة، و علم ان الوراث لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج

، و يدفع الى الوارث ما بقي، لأن الحج دين على الميت، و لا يستحق الوارث الا ما فضل عن الدين، و يؤيد ذلك: ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه «سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام، قال (عليه السلام) حج عنه و ما فضل فأعطهم» [3].

ه: من مات و عليه حجة الإسلام، و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من أصل تركته

، و المنذورة من الثلث، و قيل: يخرجان من أصل المال، لتساويهما في شغل الذمة، و الأول اختيار الشيخ (رحمه اللّه)، محتجا بما روى ضريس بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن رجل عليه حجة الإسلام، و نذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قيل أن يفي بنذره، فقال (عليه السلام) إذا كان تارك مال حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، و يخرج منه ثلثه ما يحج به عنه النذر، و ان لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام


[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 4 ح 2 ص 120.

[2] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 3 ح 1 ص 119.

[3] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 13 ح 1 ص 128،

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست