responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 772

عبد اللّه (عليه السلام) قال «المريض و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» [1] و في رواية معاوية بن عمار قال «الكبير يحمل و يطاف به و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه» [2].

و يطاف عمن لم يجمع الوصفين يعني الحضور و التمكن من الطهارة، فلو حمل إنسانا و طاف به كان لكل منها طواف، و ان كان كل متمكن من السعي بنفسه و قال الشافعي: لا يجزي عنهما و يجزي عن أحدهما. لنا: ان القصد بالطواف حاصل في كل واحد منهما، و قد سلف من النقل ما يؤيد ذلك.

و لو حج عن ميت «تبرعا» برئ الميت، لان الحج مما يصح فيه النيابة، و لا يفتقر صحته الى المسئلة، و لا الى العوض، فأجزأ المتبرع، و يدل على ذلك:

ما رواه عمار بن عمير قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) «بلغني عنك انك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام، فأحج عنه بعض أهله رجلا آخر، أجزأ عنه، فقال (عليه السلام) أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ان رجلا أتاه فقال يا رسول اللّه ان أبي مات و لم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزي عنه» [3].

و جناية الأجير لازمة له، دون المستأجر لأنه عقوبة على جنايته، أو ضمان في مقابلة إتلاف، فتخص الجاني.

و يستحب: أن يتلفظ باسم المنوب عنه في المواطن، يدل على ذلك: رواية محمد بن مسالم عن أبي جعفر (عليه السلام) «ما يجب على من حج عن غيره، قال يسميه في المواطن و المواقف» [4] و يدل على ان ذلك على استحباب: ما رواه منصور بن عبد السلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «الرجل يحج عن غيره، يذكره في المواطن كلها


[1] الوسائل ج 8 أبواب الطواف باب 49 ح 1 ص 458.

[2] الوسائل ج 8 أبواب الطواف باب 49 ح 6 ص 459.

[3] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 31 ح 2 ص 54.

[4] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 16 ح 1 ص 131.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست