اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 766
الكافر، و كذا لا يصح نيابة المسلم عنه، لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه، فكما لا يصح منه لا يصح من النائب عنه. قال الشيخان: لا ينوب عن «مخالف» في الاعتقاد، الا أن يكون أباه، و ربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق.
فلا يصح النيابة عمن اتصف بذلك.
و نحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا يصح منه العبادة، و نطالبهم بالدليل عليه، و نقول اتفقوا انه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة، و الأقرب أن يقال: لا يصح النيابة عن «الناصب» و يعني به من يظهر العداوة و الشنآن لأهل البيت (عليه السلام)، و ينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج، و من ماثلهم.
و دل على ما قلناه: ما رواه وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قلت أ يحج الرجل عن الناصب، قال لا، قلت ان كان أبي. قال ان كان أبوك فنعم» [1].
قال الشيخان: و يصح عن الأب المخالف، و أنكر بعض المتأخرين النيابة عنه أيضا، و زعم ان الإجماع على المنع مطلقا، و لست أدري الإجماع الذي يدعيه أين هو؟ و التعويل انما نقل عن الأئمة (عليه السلام)، و المنقول عنهم خبر واحد لا غيره مقبول عند الجماعة، و هو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما، ورد الأخر و دعوى الإجماع على ما قبله تحكمات مرغب عنها.
مسئلة و لا يصح نيابة «المجنون»
لأنه ليس من أهل الخطاب، و لأنه متصف بما يوجب رفع القلم، فلا حكم لفعله، و كذا «الصبي» غير المميز، و ليس للولي أن يحرم به نائبا عن غيره، لأنه لا حكم لنية الولي إلا في حق الصبي، عملا بالنص فلا يؤثر في غيره، و في الصبي المميز «تردد» لأنه لا يصح منه الاستقلال بالحج، و الأشبه انه لا يصح نيابة، لان حجة انما هو تمرين، و الحكم بصحته بالنسبة الى ما يراد من تمرينه، لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب له. و يدل على ذلك: قوله (عليه السلام)
[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 20 ح 1 ص 135.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 766