responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 765

وجب عليه كفارة خلف النذر، و حجه ماض.

مسئلة: «المخالف» إذا حج، ثمَّ استبصر، لم يقضى حجه، الا أن يخل بركن،

لان الشرط المعتبر في صحة العبادة «الإسلام» و هو محقق، و يدل على ذلك ما رواه يزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «كل عمل عمله في حال ضلاله ثمَّ من اللّه عليه، فان اللّه يأجره عليه، الا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، و أما الصلاة و الحج و الصوم، فليس عليه قضاء» [1].

قال الشيخ: و لو كان أخل بركن أعاد، لأنه لم يأت بالحج على الوجه المخلص للعهدة.

و هل المراد بالركن ما يعتقد أهل الحق ان الإخلال به مبطل للحج، أو ما يعتقده الضال تدينا، الأقرب ان المراد ما يعتقده أهل الحق «ركنا» و اعادة الحج أفضل و ان لم يحج، روى ذلك عمر بن أذينة قال «بعث [كتبت] الى أبي عبد اللّه في رجل لا يعرف هذا الأمر من اللّه عليه بمعرفته، أ عليه حجة الإسلام، أو قد قضى حجه؟

قال قد قضى حجة فريضة اللّه و الحج أحب الي» [2].

القول في النيابة في الحج.

الاستيجار للحج جائزة و تبرء ذمة المحجوج عنه، إذا كان ميتا، أو ممنوعا، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يصح و إذا ألبي وقع عن الأجير، و للمكري ثواب النفقة، فإن بقي معه شيء يلزمه رده، فاما لو أوصى الميت بالحج عنه كان تطوعا من الثلث.

لنا: خبر الخثعمية، و اخبار أهل البيت (عليه السلام) كثيرة جدا.

و يشترط في النائب «الإسلام»، لأنه عبادة مشروطة بنية القربة، و لا يصح من


[1] الوسائل ج 8 أبواب مقدمة العبادات باب 31 ح 1 ص 97.

[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 23 ح 1 ص 42.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست