responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76

اتفاق علمائنا، و قول الشافعي، و أبي حنيفة طويلا كان السفر، أو قصيرا، و قال مالك:

يجوز في الطويل و هو حسب ما تقصر فيه الصلاة لأنه رخصة فاختص بالطويل.

لنا ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يوتر على بعيره الا الفرائض» [1] و هو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل، و عن عمر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يصلي سجته حيث ما توجهت به ناقته و السجة النافلة» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سأله أحمد بن النعمان أصلي في المحمل و أنا مريض فقال أما النافلة فنعم و أما الفريضة فلا» [3] و المنع من الفريضة هنا محمول على مرض لا يشق معه النزول، بدلالة ما سبق، قال الشيخ في الخلاف: و يتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير و قال الشافعي: يلزمه حال الركوع، و السجود أيضا.

لنا قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [4] و قد استفاض النقل انه في النافلة، و من طريق الأصحاب ما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت:

«اني أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك في رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أسوة؟» [5] و روى ابن أبي نجران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبّر فصل حيث ذهب بك بعيرك» [6].

و تجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، ذكره الشيخ في المبسوط


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 6.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 4.

[3] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 10.

[4] سورة البقرة: 115.

[5] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 15 ح 2.

[6] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 15 ح 13.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست