responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 753

الشروط، لتحقق الاستطاعة، و كذا لو حج به بعض إخوانه أو خدم حاجا و يوصل معه.

و دل على ذلك روايات، منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت «ان عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع [1]» و ما رواه معاوية بن عمار عن عبد اللّه (عليه السلام) قلت «رجل لم يكن له مال يحج به فحج به بعض اخوانه هل يجزي ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة، فقال بل هي حجة تامة [2]».

و يستحب له أن يحج بعد ذلك، لما رواه الفضيل ابن مالك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «رجل لم يكن له مال حج به بعض إخوانه اقضي حجة الإسلام، قال نعم قلت لم يكن حج من ماله قال نعم قضى حجة الإسلام، و هي تامة و ليست ناقصة و أن أيسر فليحج [3]».

و لو بذل له هبة لم يجب القبول، لأنه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم.

الثالثة: لا تباع في ثمن الراحلة و الزاد «داره» التي يسكنها، و لا خادمه، و لا ثياب بدنه،

و عليه «الاتفاق» لان ذلك مما يضطر اليه، فلا يكلف بيعه فيه، و يكون الاتساع بمال زائد عليه.

تفريع ان كان ماله دينا على موسر باذل فالحج واجب

، لأنه كالموجود في يده، و لو كان معسرا، أو على جاحد، أو مانع قوي، أو كان مؤجلا، لم يجب عليه الحج،


[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 10 ح 1 ص 26. (ممن يستطيع الحج).

[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 10 ح 4 ص 26.

[3] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 10 ح 5 ص 26.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست