responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 750

و روي إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال «سألته عن أم الولد أحجها مولاه أ يجزيها ذلك عن حجة الإسلام قال لا، قلت لها أجر في حجها قال نعم [1]».

مسئلة: إذا اذن له مولاه لم يكن له منعه لو تلبس

، و له منعه قبل التلبس.

و لو اذن و رجع، فان علم العبد قبل التلبس لم يجز له، و لو تلبس كان باطلا، و ان لم يعلم ففي انعقاد إحرامه تردد، قال الشيخ: الاولى انه يصح و له أن ينسخ حجة لأن دوام الاذن شرط في صحة انعقاده و لم يحصل.

و الحكم في «المدبر و أم الولد و المعتق بعضه» كذلك، و الأمة المزوجة لمولاه منعها، و لزوجها، فلا يصح إحرامها إلا بإذنهما، لأن لكل واحد منهما حق يفوت بالإحرام، و كذا «المكاتب» مطلقا و مشروطا، نعم لو تحرر بعضه وهابا المولى أمكن أن يبادر في أيامه و لا يتوقف على اذن المولى إذا انقضى الحج فيها، و لو أحرم بغير اذن المولى ثمَّ أعتق كان إحرامه باطلا، سواء كان عتقه قبل الموقوف، أو بعده.

نعم يصح أن ينشئ إحراما لو كان قبل أحد الموقفين، و لو أحرم بإذن ثمَّ أعتق قبل احد الموقفين صح حجه، و أجزأه عن حجة الإسلام لأنه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه، و لما روي معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في مملوك أعتق يوم عرفة، قال إذا أدرك حد الموقفين فقد أدرك الحج و ان فاته الموقفات فقد فاته الحج و يتم حجه ثمَّ يستأنف حجة الإسلام فيما بعد [2]».

و لو أفسد حجه المأذون فيه، ثمَّ أعتقه مولاه قبل فوات أحد الموقفين أتم حجه و قضى في القابل، و أجزأه عن حجة الإسلام، و ان كان بعدهما أتم حجه و قضاه في القابل، و عليه حجة الإسلام، و لا يجزي القضاء عنه،


[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج باب 16 ح 6 ص 34.

[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج باب 17 ح 5 ص 35.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست