responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75

و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثمَّ يحول وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة» [1].

و الجواب الطعن في الرواية لضعف سندها، فان عمارا فطحي فلا يترك بخبره الخبر السليم، ثمَّ لا نسلّم دلالتها على موضع النزاع، فإنها تضمنت انه علم و هو في الصلاة، و هو دال على بقاء الوقت، أو محتمل، و نحن فلا نمنع وجوب الإعادة مع بقاء الوقت، و النزاع ليس إلا إذا علم بعد خروجه.

مسئلة: و لا تصلي الفريضة على الراحلة اختيارا

، و هو مذهب العلماء كافة، و يؤيده ما رواه عبد اللّه بن سنان قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «يصلي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة فقال: لا، و يجوز مع الضرورة» [2] و هو مذهب علمائنا و خالف الباقون. لنا قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [3] و هو يدل بفحواه على الضرورات.

و من طريق الأصحاب، ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض» [4] و روى مندل بن علي بن دراج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الفريضة في المحمل في يوم و حل و مطر» [5] و يستقبل في فرضه بتكبيرة الإحرام، ثمَّ بما أمكن من صلاته، لقوله تعالى وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [6] و يسقط مع العجز.

و تصلي النافلة على الراحلة سفرا مع الاختيار، ذكره ابن أبي عقيل، و هو


[1] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 10 ح 4.

[2] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 4.

[3] سورة البقرة: 239.

[4] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 1.

[5] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 9.

[6] سورة البقرة: 150.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست