اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 749
و يصوم الكبار، فان قتل صيدا فعلي أبيه [1]» و في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه [2]» و للشافعي قولان، أحدهما: يجب في مال الصبي، لأنه فعل لمصلحة، و ليس وجها لأنه لا مصلحة للصبي في الحج و لا في جناياته.
و لو حج الصبي، أو حج به، أو المجنون لم يجزئهما عن حجة الإسلام إذا كملا، و قد روي ذلك الجمهور برجالهم عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أهل البيت (عليهم السلام) عن جماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لو أن غلاما حج عشر سنين، ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام [3]» و لو أدرك أحد الموقفين بالغا أجزأه على تردد، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجد نية الوجوب، و به قال الشافعي أبو حنيفة، و أجاز في العبد، و منع مالك فيهما.
الشرط الثالث: «الحرية»،
فلا يجب على العبد، و عليه إجماع العلماء، و لو حج بإذن الولي صح حجة، و على ذلك إجماع الفقهاء، و لا يصح من دون اذن المالك، و به قال داود، و قال باقي الفقهاء: يصح و للمولى فسخه.
لنا: ان منافعه مستحقة للمولى، فلا يجوز صرفها في غير ما يأذن فيه، و إذا أذن له صح، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «أيما صبي حج ثمَّ بلغ فعليه حجة أخرى و أيما عبد حج ثمَّ أعتق فعليه أن يحج أخرى [4]».
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها: رواية سمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لو أن عبدا حج عشرة حجج كانت عليه حجه الإسلام استطاع اليه سبيلا [5]»