صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو يتصدق عنه» [1] و ما ذكره (رحمه اللّه) ان كان دالا، فعلى وجوب قضاء الصوم، أما الاعتكاف فلا.
قال (رحمه اللّه): و قضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور و البدار و هذا حق، لأنه واجب و إخلاء الذمة من الواجب واجب.
قال (ره): و إذا أغمي على المعتكف أياما، ثمَّ أفاق لم يلزمه قضاؤه، و هذا مناف لما ذكره من التفصيل الأول.
[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 23.