responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74

سقوط القضاء بعد خروج الوقت، و قوله أتى بما أمر به قلنا: لا نسلم بل عن جملة ما أمر به استقبال القبلة و هو شرط، و التقدير عدمه.

و قد روى الأصحاب أخبار رواية متكررة أصلها معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل صلى الى غير القبلة، ثمَّ تبينت القبلة، و قد دخل وقت في صلاة أخرى، قال: يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها الا أن يخاف فوت التي دخل وقتها [1] و هذا مثل أحد قولي الشافعي.

و الجواب ان في طريق هذه الطاطري، و محمد بن زياد، و هما ضعيفان، و يحتمل أن يكون صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت، و مع عدم امارة تدل على الجهة التي استقبلها.

فرع قال في النهاية: إذا صلى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد

ان كان الوقت باقيا و لو كان خرج لم يعد و كان ألحقه بالظان، و فيما ذكره (ره) اشكال.

مسئلة: لو صلى ظانا، أو مع ضيق الوقت ثمَّ تبيّن انه استدبر القبلة، قال الشيخان: يعيد

لو كان الوقت باقيا، و يقضي لو كان خارجا، و قال علم الهدى: لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت، و هو الأصح. لنا ان القضاء فرض مغاير للأداء يتوقف على الدلالة و لا دلالة، و يؤيده ما رويناه من الاخبار الاولى و خبر عبد الرحمن ابن الحجاج، و زرارة، و يعقوب، فإنها دلت بإطلاقها على موضع النزاع.

و احتج الشيخ (ره) في الخلاف بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم


[1] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 9 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست