responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 737

و الثاني: هو بالخيار ما لم يمض يومان، فإذا مضى يومان وجب.

الثالث: و هو اختيار ابن الجنيد، و ظاهر كلام الشيخ في النهاية، و ربما كان المستند: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إذا اعتكف يوما، و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، و ان قام يومين و لم يكن اشترط لم يكن له أن يخرج و يفسح اعتكافه حتى يمضي [له] ثلاثة أيام» [1].

و الرابع: لا يجب أصلا و له الرجوع فيه متى شاء، و هو اختيار علم الهدى، و مذهب الشافعي، و أكثر الجمهور و هو الأشبه بالمذهب، لأنها عبادة مندوبة، فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة و غيرها من العبادات التي لا يلزم بالشروع.

و يمكن أن يستدل الشيخ على وجوبه بالشروع: بإطلاق الكفارة على المعتكف و قد روي ذلك من طرق، منها: رواية أبي ولاد الخياط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في المرأة يقدم زوجها و هي معتكفة فتهيأت له حتى يواقعها قال ان كانت خرجت من المسجد قبل مضي ثلاثة أيام و لم يكن اشترطت في اعتكافها ما على المظاهر» [2] و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في معتكف واقع أهله قال عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان» [3] و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «المعتكف إذا واقع أهله كان عليه ما على المظاهر» [4] وجوب الكفارة مطلقا دليل على وجوبه مطلقا.

و الجواب عنه ان هذه مطلقة، فلا عموم لها، و يصدق بالجزء و الكل فيكفي في العمل بها، فلا يكون حجة في الوجوب، من أنها أخبار آحاد مختلف في العمل


[1] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 4 ح 1 ص 404.

[2] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 9 ح 2 ص 411.

[3] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 4 ح 1 ص 404.

[4] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 6 ح 1 ص 406.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست