اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 735
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تعقد تحت الظلال حتى تعود الى مجلسك [1]» و يجوز أن يأكل ما شاء في مجلسه و النهي مختص بالقعود.
فروع
الأول: قال الشيخ. لا يمشي تحت الظلال،
و قال أبو الصلاح لا تدخل تحت سقف. و في تحريم المشي تحت الظلال و الوقوف تحته عندي توقف، و ليس المحرم الا قعوده تحت ظل و غيره، و به قال في المبسوط، و بمضمونه ورد النقل عن أهل البيت (عليهم السلام) و لا أعرف مستند ما ذكراه.
الثاني: لا يجوز أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا «بمكة خاصة
فإنه يجوز أن يصلي في بيوتها، لان لها حرمة ليست موجودة فيما سواها، و يدل على ذلك ما رواه منصور بن حازم و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، و المعتكف في غيرها، لا يصلي الا في المسجد الذي سماه» [2] و لو خرج في غيرها لحاجة ضرورية، فتطاول [في] وقتها حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده و صلّى، لم يبطل اعتكافه، و لأنه صار ضروريا، فيكون معذورا فيه كالمضي إلى الجمعة.
الثالث: يجوز أن يخرج «لإقامة الشهادة» إذا تعينت عليه
(بأن لا يكون غيره) أو (يتوقف عليه ثبوت الحكم)، و لا يبطل اعتكافه، و للشافعي قولان. لنا: ان اقامة الشهادة مما لا بد منه فصار ضروريا، فلا يكون مبطلا، كالخروج لقضاء الحاجة.
و ان لم يتعين الإقامة و دعي إليها قال الشيخ: تجب الإجابة و لا يبطل اعتكافه، و قال الشافعي يبطل. لنا: مع دعائه إلى الإقامة يتعين الإجابة، فلا يمنع منه الاعتكاف.