responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 714

نادرة، مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها، و مخصصة لها، و لا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم، على انه ليس فيه صريح لصوم العيد، و الأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم، و ليس بصريح في صوم عيدها، و أما أيام التشريق، فلعله لم يكن بمنى، و نحن لا نحرمها الا على من كان بمنى.

و يحرم «صوم الشك» على انه من شهر رمضان، و قد سلف ما فيه مقنع.

و صوم نذر المعصية، و هو أن ينذر ان تمكن من المعصية الفلانية صام أو صلّى و يقصد الشكر على تيسرها، لا الزجر عنها لقوله (عليه السلام) «لا نذر الا ما أريد به وجه اللّه» [1].

و صوم «صمت» لأنه غير مشروع في ملة الإسلام، فيكون بدعة.

و أما صوم «الوصال» فهو منهي عنه، و ظاهر النهي التحريم، و للشافعي فيه وجهان، الكراهية، أو الحظر، و اختلفت الرواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «الوصال في الصوم ان يجعل عشاه سحوره» [2] و في رواية محمد بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال «انما قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار» [3] و لعل هذا أولى.

و صوم «الواجب سفرا» عدا ما استثنى، و قد مربيان ذلك.

الخامس: في «اللواحق» و هي مسائل:

الأولى: «المريض» مع ظن الضرر بالصوم يلزمه الإفطار،

سواء ظن ذلك لامارة، أو لتجربة، أو لقول عارف لقوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [4] و لو صام لم يجزه، لأنه أتى بما لم يؤمر، بل بما نهي عنه، فلا


[1] أصول الكافي ج 7 ص 442.

[2] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 4 ح 7 ص 388.

[3] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 4 ح 10 ص 389.

[4] سورة البقرة: الاية 18.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست