responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70

يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار [1].

مسئلة: فاقد العلم يجتهد، فان غلب على ظنه جهة القبلة لامارة بنى عليه

، و هو اتفاق أهل العلم، و يؤيده ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [2] و لو لم تحصل الامارات، و اشتبهت الجهات، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، و هو مذهب علمائنا.

و قال أبو حنيفة و أحمد: يصلي ما بين المشرق، و المغرب، و يتحرى الوسط، ثمَّ لا يعيد، لقوله (عليه السلام) «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [3] و هذا حق ان تبيّن له المشرق و المغرب، و يؤيده ما روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قلت الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا قال:

قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة» [4] لكن بتقدير أن تخفى عليه الجهات كان القول ما قلناه، لان الاستقبال بالصلاة واجب ما أمكن، و لا يتحصل الاستقبال الا كذلك فيجب.

و يؤيده ما رواه خداش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت ان هؤلاء المخالفين يقولون إذا أطبقت علينا و أظلمت و لم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل إلى أربع وجوه» [5].

فروع

الأول: لو لم يتسع الوقت للأربع صلى ما يتسع له

مرتين، أو ثلاثا، و لو ضاق اقتصر على المرة، و كان مخيرا في الجهات، لان التقدير تساوي الامارات


[1] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 4 ح 1.

[2] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 6 ح 1.

[3] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 2 ح 9.

[4] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 10 ح 1.

[5] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 8 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست