responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 697

الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق» [1] و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة:

يقضي لأنه مريض فيتناوله وجوب القضاء.

و قلنا: زوال العقل يسقط علة توجه الخطاب، فلا يتناوله الأمر بالقضاء كالصبي بل هو أولى، لأن الصبي قد يكون له أهلية الفهم، و التقييد بالأوامر الشرعية، و ليس كالجنون، و الإسلام شرط في وجوب قضاء الصوم، فلو فاته في حال كفره، لم يجب القضاء إذا أسلم، و عليه فتوى العلماء، و لقوله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ [2] و لقول النبي «الإسلام يجب عما قبله» [3] و روى هارون ابن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه «ان عليا كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان ليس عليه القضاء الا ما يستقبل» [4].

نعم لو فاته الصوم حال ردته قضاه عند استقامته، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه القضاء، لقوله الإسلام يجب عما قبله.

و لنا: انه ترك فعلا لزمه القيام به، و أقر بوجوبه عليه، فلزمه قضائه، كالمسلم و لأنه في حال ردته يؤخذ بالقضاء، و الآية و الرواية يتناولان الكافر الأصلي، لأنه لا يؤخذ بالعبادات حالة كفره، و لأن الأصلي لو الزم القضاء، لكان سببا لامتناعه عن الإسلام، و ليس كذلك المرتد، لأنه إذا علم ذلك كان رادعا عن الردة.

فرع لو عقد الصوم مسلما، ثمَّ ارتد، ثمَّ عاد، لم يفسد صومه

، قال الشافعي:


[1] صحيح البخاري كتاب الطلاق باب 11، و كتاب الحدود باب 22، و سنن أبي داود كتاب الحدود باب 17، و سنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب 15.

[2] سورة الأنفال: الاية 39.

[3] مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 199- 204- 205.

[4] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 22 ح 4 ص 239.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست