و روى زرارة و فضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «يصلي في رمضان ثمَّ يفطر، الا أن يكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فلا يخالف عليهم، و الا فابدء بالصلاة، فقد حضرك فرضان، الإفطار، و الصلاة، و أفضلهما الصلاة، ثمَّ قال تصلي و أنت صائم و تختم بالصوم أحب الي» [2].
و إذا اشتبهت الحال استظهر حتى يتيقن، و لو غاب التقرص، و بقي له امارة الظهور، ففيه روايتان، أصحهما: وجوب الإمساك حتى يذهب علامات ظهوره.
الثاني: شروطه و هي قسمان:
الأول: شرائط الوجوب و هي ستة
«البلوغ و كمال العقل» و لا خلاف بين العلماء في سقوطه عن المجنون و المغمى عليه و الصبي، إلا في رواية عن أحمد، لقوله (عليه السلام) «إذا أطلق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» [3] و الرواية مرسلة، فلا عبرة بها، و في رواية لنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وجب عليه صوم شهر رمضان» [1] و قد انفرد بها السكوني و لا عمل على ما ينفرد به.
فلو بلغ الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم إجماعا، و ان كان بعد الفجر لم يجب، و استحب له الإمساك، سواء كان مفطرا، أو صائما، و قال أبو حنيفة: يجب لأنه صار على حال لو كان عليها أول النهار لزمه الإمساك، كما لو قامت البينة بالهلال
[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 29 ح 5 ص 168 (رواه عن السكوني عن الصادق (ع) إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان).
[1] الوسائل ج 7 أبواب آداب الصائم باب 7 ح 1 ص 107.