responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 686

الرابع: في أقسامه: و هي أربعة واجب و مندوب و مكروه و محرم.

فالواجب ستة: صوم شهر رمضان، و الكفارات، و النذور، و ما في معناه، و بدل دم المتعة، و الاعتكاف، و قضاء الصوم الواجب المعين.

أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه:

الأول: علامته، و هو أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى الهلال قبل ذلك،

فمن رآه وجب عليه صومه، و لو انفرد برؤيته، لقوله (عليه السلام) «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين يوما» [1] و لما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته «عن الرجل يرى هلال رمضان وحده لا يبصره غيره قال إذا لم يشك فيه فليصم و الا فليصم مع الناس» [2] و كذا لو رأى شائعا، و لا خلاف بين العلماء في ذلك، و لو لم يتفق ففيه أقوال، قال سلار: تقبل شهادة الواحد في أوله، و هو أحد قولي الشافعي.

و الثاني: لا يقبل الا شاهدان عدلان صحوا و غيما

، و به قال المفيد (ره)، و علم الهدى، و أكثر الأصحاب، و القول الثاني للشافعي، و قال الشيخ: لا تقبل مع الصحو الا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد، و ربما كانت حجته: ما رواه حبيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و كذا يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه أو أخبرا عن قوم انهم صاموا للرؤية» [3] و مثله روى إبراهيم الخراز عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [4].


[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 4 ح 1 ص 188.

[2] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 11 ح 13 ص 210.

[3] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 11 ح 10 ص 209.

[4] سنن أبي داود كتاب الصوم باب 16.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست