responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 681

فاسدا، لأنه وطئ محرم لحرمة رمضان، فوجب به الكفارة، كوطي الصائم، و جواب ما احتج به أحمد: انا لا نسلّم ان الكفارة وجبت لوطيه في رمضان، بل كما يحتمل ذلك يحتمل انها وجبت لكونه إفسادا لصوم صحيح، و مع الاحتمال لا يكون ما ذكروه حجة.

مسئلة: من أفطر «مستحلا» فهو مرتد، ان كان ممن عرف قواعد الإسلام،

و ان اعتقد العصيان عزر، فان عاد عزر، فان عاد قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة، و سيأتي تحقيقه في باب الحدود.

مسئلة: قال علماؤنا: من «أكره» امرأته على الجماع عزر خمسين سوطا، و عليه كفارتان

، و لا كفارة عليها، و لا قضاء، و لو «طاوعته» كان على كل واحد منهما كفارة، و عزر كل واحد خمسة و عشرين سوطا، روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّه بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان و يعزر بخمسين سوطا و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليه كفارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [1] و إبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، و المفضل ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر النجاشي، و قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، و مع ظهور القول بها، و نسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها.

و لنا: نسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام)، باشتهارها بين ناقلي مذهبهم، كما يعلم


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 12 ح 1 ص 37، رواه كذلك (ان استكرهها فعليه كفارتان و ان كان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و ان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست