responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 673

يكون دالا على الترتيب، إذ ليس بصريح فيه، و لو دل باللزوم لكان خبرنا أرجح لأنه صريح بالتخيير، و لأنه يتضمن تخفيفا، و اليسر مراد اللّه، و لأنا مع القول بالتخيير يمكننا تنزيل خبرهم على الاستحباب، فيكون جامعين بين العمل بهما، و ليس كذلك لو أوجبنا الترتيب، بل يلزم منه سقوط خبر التخيير.

مسئلة: قال علمائنا تجب الكفارة في «إفطار رمضان» و «النذر المعين» و «قضاء رمضان بعد الزوال» و «الاعتكاف»

، و لا يجب في شيء غيره، و أطبق الفقهاء على انه لا كفارة في غير رمضان اقتصارا على مورد الرواية، و بقي ما عداه بالأصل.

لنا: ان ما ذكرناه من الصيام تعين زمانه، كما تعيّن شهر رمضان، فصار الإفطار فيه هتكا لحرمة صوم متعين، و موجبا للإثم، و الكفارة مترتبة على ما تمَّ الفطر في الصوم المتعين زمانه، فيثبت حيث يثبت.

و يؤيد ذلك: ما رواه الأصحاب، أما الاعتكاف، فروايات منها: رواية أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «المعتكف إذا جامع فعليه ما على المظاهر و على المعتكفة بإذن زوجها إذا تهيأت حتى واقعها فعليها ما على المظاهرة» [1] و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «المعتكف إذا واقع أهله فهو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» [2] و لا ريب ان العمل برواية الحناط و زرارة أولى من سماعه، فإنه و ان كان ثقة لكنه واقفي، و أكثر الأصحاب على العمل بروايته، و تنزيل الأخرى على الأفضل، و هو أولى.

و أما النذر: ففيه اخبار كلها مبنية على مكاتبات مجهولة خلاصتها «من وقع على أهله في يوم نذر صومه انه يصوم يوما بدله و تحرير رقبة» [3] و في رواية أخرى


[1] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 6 ح 1 ص 406.

[2] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 6 ح 5 ص 407.

[3] الوسائل ج 7 أبواب بقية الصوم الواجب باب 7 ح 1 و 2 و 3 ص 277.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست