responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 662

هو رزق رزقه اللّه، فليتم صومه» [1] و مثله روي داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و يعلم من هذا حكم بقية المفطرات، فلا معنى للفرق.

و لو «اكره» على الإفطار لم يفسد صومه سواء و جر [1] في حلقه، أو أكره على تناوله، و قال الشافعي: ان وجر في حلقه مكرها لم يفسد صومه، و لو اكره حتى تناوله فوجهان.

لنا: قوله (عليه السلام) «رفع عن أمتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [2] و لان المكره لا خيرة له، فلا يتوجه إليه النهي، لا يقال: دفع عن نفسه الضرر بتناوله فيلزمه القضاء، كالمريض، لأنا نقول: مقتضى الدليل سقوط القضاء في الموضعين، لكن ترك العمل بالمقتضي في المرض عملا بالدليل، فيعمل بالمقتضى فيما عداه.

و لو فعله «جهلا بالتحريم» فوجهان، أحدهما: يفسد، لان له طريقا الى العلم فيتحقق التفريط في حقه، و الثاني: لا يفسد، لان الجاهل بالتحريم غير المتفطن للسؤال، كالناسي، و الأول أشبه، و لما رواه زرارة و أبو بصير قالا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) «عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى الا أن ذلك حلال له، قال (عليه السلام) ليس عليه شيء» [3] و الذي يقوى عندي فساد صومه، و وجوب القضاء، دون الكفارة.

فرع لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه «فتعمد الأكل و الشرب»

قال الشيخ:


[1] وجر: أى طعن في حلقه.


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 9 ح 9 ص 34.

[2] سنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب 16 ص 60.

[3] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 9 ح 12 ص 35.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست