responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 659

مكروه، و لفظة «لا بأس» ينافيه، فهو حسن، و ان كان يريد انه حرام، فلا نسلّم ما ذكره، و قد تردد في الظاهر.

مسئلة: أطبق الجمهور على ان «الحقنة» تفسد الصوم بالجامد و المائع.

قالوا: لان ما وصل الى الدماغ يبطل، فما وصل الى الجوف أولى، و به قال أبو الصلاح و الحلبي، و قال مالك يفطر بكثيرها لا بقليلها. قال الشيخ في الجمل و المبسوط:

لا بأس بالجامد و أفسد بالمائع، و قال الآخرون: بالتحريم و ان لم يفسد به.

لنا: ان الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع، فلا يفسد الا بموجب شرعي، عملا بالأصل السليم عن المعارض، و يؤيد ذلك: ما رواه علي بن الحسن عن أبيه قال «كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب (عليه السلام) لا بأس بالجامد» [1].

أما المانعون فقد احتجوا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال «سألته عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان، فقال (عليه السلام) الصائم لا يجوز أن يحتقن» [2] و طعنوا في الرواية الأولى: بأن الراوي علي بن الحسين عن أبيه، و هما فطحيان، و هي مكاتبة، فيكون رواية البزنطي أولى، لسلامة سندها، و كونها مشافهة، فاذن الوجه ان الاحتقان حرام على الوجهين، اما انه يبطل الصوم و يوجب القضاء أم لا؟ فسيأتي تحقيقه إنشاء اللّه.

فرع قال في المبسوط: لو داوى جرحه بما يصل الى جوفه، أفسد صومه

، و كأنه


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 5 ح 2 ص 26 (و لكنه في إسناده على بن الحسين عن محمد بن الحسن عن أبيه، و اللطف: الا ماله.

[2] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 5 ح 4 ص 27.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست