responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 657

جعفر (عليه السلام) يقول «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الأكل و الشرب و الارتماس في الماء» [1] و روي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه» [2] و عن حريز عنه (عليه السلام) قال «لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء» [3] و عن العلاء عن محمد بن مسلم قال «الصائم لا يغمس رأسه في الماء» [4] و هذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض، و هي دالة على المنع، و ظاهره التحريم.

و أما الدليل على انه لا يجب به قضاء و لا كفارة فما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) «صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام) ليس عليه قضاء و لا يعودون» [5] و يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم فان المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه، فيحرم، و ان لم يجب منه قضاء و لا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه، ما يوجب الفطر.

مسئلة: و في «السعوط و مضغ العلك» [1] تردد

، و قد منع المفيد (رحمه اللّه) من السعوط، و أبو الصلاح، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، لأنه يصل الى الدماغ، و قد قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) لبعض أصحابه «بالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما» [6] و ليس


[1] السعوط: إدخال الدواء في الأنف، و العلك: الصمغ.


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 1 ح 1 ص 18 (رواه بدل أربع خصال «ثلاث خصال»).

[2] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 7 ص 24.

[3] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 8 ص 24 (رواه بلفظة «يرتمس»).

[4] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 2 ص 22.

[5] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 6 ح 1 ص 27.

[6] سنن البيهقي ج 4 ص 261.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست