اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 643
كتاب الصوم
و هو يستدعي بيان أمور:
الأول: الصوم في اللغة «الإمساك» مطلقا، و في الشرع «إمساك خاص»
و من شرط صحته «النية» واجبا كان أو نفلا، و به قال جميع الفقهاء، و قال زفر إذا تعين صوم رمضان بأن كملت شروط وجوبه لم يفتقر إلى النية، و يجب فيما عداه لنا: قوله تعالى وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ[1] و قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[2] و لا نعني بالنية الانية التقرب مع الإخلاص، و قد رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «الاعمال بالنيات» [3] و قال (صلى اللّه عليه و آله) «لا صيام لمن ما [لم] يبت الصيام من الليل» [4].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها ما روي عن الرضا (عليه السلام) انه قال:
«لا قول الا بعمل و لا عمل إلا بنية و لا نية إلا بإصابة السنة» [5] و لان الصوم قد يقع طاعة و غير طاعة، فلا يختص بأحدهما إلا بالنية.