responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 643

كتاب الصوم

و هو يستدعي بيان أمور:

الأول: الصوم في اللغة «الإمساك» مطلقا، و في الشرع «إمساك خاص»

و من شرط صحته «النية» واجبا كان أو نفلا، و به قال جميع الفقهاء، و قال زفر إذا تعين صوم رمضان بأن كملت شروط وجوبه لم يفتقر إلى النية، و يجب فيما عداه لنا: قوله تعالى وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ [1] و قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [2] و لا نعني بالنية الانية التقرب مع الإخلاص، و قد رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «الاعمال بالنيات» [3] و قال (صلى اللّه عليه و آله) «لا صيام لمن ما [لم] يبت الصيام من الليل» [4].

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها ما روي عن الرضا (عليه السلام) انه قال:

«لا قول الا بعمل و لا عمل إلا بنية و لا نية إلا بإصابة السنة» [5] و لان الصوم قد يقع طاعة و غير طاعة، فلا يختص بأحدهما إلا بالنية.


[1] سورة الليل: الاية 20.

[2] سورة البينة: الاية 5.

[3] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 2 ح 11 ص 7.

[4] سنن البيهقي ج 4 ص 213.

[5] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 2 ح 13 ص 7.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست