responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 635

ما يكون في الأرض المختصة به أمكن، أما ما يكون في الأرض لا يختص بالإمام، فالوجه انه لا يختص به لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها و الإخراج لها، و الشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه.

و قال الشيخ (ره) في المبسوط: العسل و المن فيهما الخمس، فان كان يريد حال حصولهما كما قال في المعادن، فلا نسلّم ما ادعاه و ان كان يريد انهما من المكاسب و الغنائم المستفادة التي يراعي فيها مئونة السنة فمسلّم، لكن لا يختص ذلك ما ذكره بل و في كل ما يجتني و يلتقط كالترنجبين و الشرخشك و غير ذلك.

الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام.

و قال الشافعي: هي كغنيمة من أذن له. و قال أبو حنيفة: هي لهم و لا خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش. و لا حمد مثل القولين، و قول ثالث: لا شيء لهم فيه لأنهم عصاة بفعلهم، فلا تكون المعصية وسيلة إلى الفائدة.

و ما ذكره الأصحاب ربما عولوا فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و ان غزوا بأمره كان للإمام الخمس» [1].

و بعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله يدعي إجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: ان الإجماع انما يكون حجة إذا علم ان الامام في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم.

الثالثة: قال: لا يجوز التصرف فيما يخصه مع وجوده إلا بإذنه

لأنه تصرف في مال الغير فيقف على اذن المالك لقوله (عليه السلام) «لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيبة


[1] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 16.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست